الشيخ الجواهري

187

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا لو اشترط الرهن أو الكفيل أو الشهادة [ 1 ] . ويجوز رهن المبيع على الثمن من غير شرط قطعاً ، بل ومعه على الأقوى [ 2 ] . وكيف كان فلو أخلّ المشتري بما اشترط عليه من الرهن أو الكفيل أو الضامن أو غير ذلك تخيّر البائع بعد تعذّر الإجبار ، كما ستعرف . وكذا يتخيّر لو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض بناء على اشتراط القبض في الرهن أو وجد به عيباً قديماً 23 / 217 وليس له المطالبة بالإبدال أو الأرش . أمّا لو هلك أو تعيّب بعد القبض فلا خيار [ 3 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 91 . ( 2 ) الدروس 3 : 216 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 513 ، وفيه : « على حافظ الحقّ » . ( 4 ) المبسوط 2 : 235 . السرائر 2 : 429 .